المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١١فتاوى عامة
411
في
ما قولكم في رجل أراد أن يفتح محلاً للكوافير وتعمل به امرأة؟ ذلك عون للنساء على التبرج وتشجيع عليه، وكفى به إثماً مبيناً،
والله أعلم.
أنا رجل أنوي فتح محل تجاري يعنى بتحسين الشعر للفتيان والفتيات دون سن البلوغ، فهل من حرج في ذلك؟
أما الفتيات فلا يجوز خروجهن إلى محلات التجميل إلا إن كن في سن الطفولة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
انتشرت في الآونة الأخيرة عادة جديدة لدى إقامة المهرجانات والحفلات سواء العامة أو العائلية وهذه العادة هي الرسم على وجوه الأطفال بحيث تستخدم أصباغ لرسم حيوانات مثل القرود ونحوها أو قلوب، فما حكم من يقوم بذلك؟ وما حكم من يسمح بأن يعمل ذلك
لولده؟
فكأنما
هم
کلاهما شريكان في استحقاق سخط الله تبارك وتعالى، فالله حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تصوير ذوات الأرواح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أصحاب هذه الصور ليعذبون بها يوم القيامة ويقال لهم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، خلقوا خلقاً حاولوا أن يضاهوا به خلق الله، وهذا من الأمور الخطيرة التي يترتب عليها الوعيد الشديد فيجب اتقاء ذلك، والله أعلم.