المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٩٠90
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
امرأة كانت تغتسل من الحيض من غير أن تتمضمض أو تستنشق جهلاً منها، ما حكم صلواتها الماضية؟
تعذر فيما مضى من أجل أنها كانت تتمضمض وتستنشق عندما تتوضأ.
إذا أخطأ المغتسل من حدث أكبر في الترتيب ناسياً، أو نسي أن يتمضمض أو يستنشق أثناء الغسل أو سها عن غسل الجسد من السرة إلى الركبة، فهل عليه أن يعيد الاغتسال أم يكفيه أن يقوم بغسل ما قد سها عنه ثم يكمل الاغتسال؟
يكفيه أن يأتي بما سها عنه ويتقبل الله تعالى منه.
هل يجوز الصلاة بوضوء الغسل من الجنابة أو الحيض؟
لا مانع من ذلك إن لم ينتقض والله أعلم.
6
ما حكم التي كانت تجهل أن المضمضة والاستنشاق من لوازم الغسل
ومضت عليها سنون على ذلك؟
إن كانت تتوضأ للصلاة وتتمضمض للوضوء بعد الاغتسال من الحيض أو الاغتسال من الجنابة فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً لها إن شاء الله.
هل يجوز استخدام مادة أخرى للغسل في موضع النجاسة غير السدر؟ هذه المادة غير معروفة في غُسل أي نجاسة، إن كان المقصود به الاغتسال من الحيض فأنا أريد أن أنبه أن جسم الحائض غير نجس، وإنما الموضع الذي يصيبه الدم هو الذي يتنجس، أما سائر جسمها فهو طاهر، فعرقها طاهر وثيابها طاهرة إلا ما مسه الدم منها، وما يعتقده كثير من الناس من أن المرأة الحائض تكون نجسة، وأن الجنب سواءاً كان رجلاً أو امرأة نجس