المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٩١

فتاوى الصلاة

91

هو غير صحيح، وإنما هو مُحدث، والحدث حدثان الحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل وهو غسل تعبدي لا لنجاسة الجسد، كما أن البذي يغسل أعضاءه في الوضوء لا يغسلها لأجل تطهيرها من نجاسة، لابستها، ولكنه أمر تعبدي، فكذلك هذا الغسل أمر تعبدي ولا مانع بعد إتمام الغسل من الجنابة أو الحيض من استعمال منظفات للجسم كالصابون وغيره.

هل من الضروري غسل الشعر عند الاغتسال من الحيض بالسدر؟ يقوم مقام السدر الصابون ونحوه من المنظفات.

امرأة حاضت في وقت الظهر، هل يجب عليها الاغتسال وقت الظهر؟ تغتسل عندما ترى الطهر فوراً، ولا تتقيد بوقت، فعندما ترى الطهر ولو لم تمض مدة الحيض المعتادة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإن كانت لا تنتقل إلى ذلك الوقت بالنزول ما لم يتكرر، ولا يباح لها أن تؤخر الاغتسال حتى يخرج وقت الصلاة، فإن رأت الطهر في وقت الظهر فلتغتسل ولتصل الظهر، وإن رأت الطهر قبل ذلك فلتغتسل ولتصل أيضاً.

امراً رأة أرادت التبين من الطهارة لدم الحيض بعد صلاة العشاء ولم تر الطهر وذهبت إلى النوم لأنها تقوم للعمل في الصباح، وقبيل الفجر قام أحد أقاربها بإيقاظها وقت السحر ولكنها لم تستيقظ لاستغراقها في النوم، وبعد أذان الفجر قامت لتغتسل وهي على يقين بأن الطهارة كانت قبل صلاة الفجر وصامت ذلك اليوم وقضته كذلك، فهل تلزمها الكفارة لأنها لم تغتسل قبل الأذان؟ لا كفارة عليها، أما أولاً لأنها استصحبت الأصل، واستصحاب الأصل من