المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

فتاوى عامة

493

وصل إلينا رجل وبيده وصية امرأة وقد جعلته وصياً لها، ومضى منذ وفاتها أكثر من عشرين سنة، وقد اقتسم الورثة المال وبعضهم توفي، وسؤاله هل يسعه السكوت أم لا؟ وإن كان لا يسعه فعلى من يوجه

دعواه؟ وهل الأصل التنفيذ أم عدمه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان

الوصي عنده علم بالوصية؟ الأصل عدم إنفاذ الوصية حتى يصح إنفاذها، ولا

يسع

الوصي

أن يسكت،

بل عليه أن يرفع دعوى على الورثة ويقيم الحجة عليهم، وإن كان الوصي علمه بها وتحمله إياها فهو ضامن لها في ماله، وليرجع بعد

أهملها مع

ذلك على الورثة بعد إقامته الحجة عليهم، والله أعلم.

رجل توفي، وكان قد أوصى بحجة تدفع من ماله، علماً بأنه يمتلك قطعة أرض، ولم يتمكن الورثة من بيعها حتى الآن، وقد خلف بنتين لا تمتلكان شيئاً من المال وترغبان في تنفيذ وصية والدهما، فهل يجوز لهما أن تقترضا من أزواجهما مبلغاً لأداء الحجة الموصى بها أم تنتظران حتى بيع قطعة الأرض؟ وهل يجوز تأجيل الحجة إلى عام آخر متى تم بيع قطعة الأرض؟ الأولى لهما انتظار بيع قطعة الأرض ولو تيسر ذلك بعد عام، ذلك لأن الحج لا يقترض له حتى لو أراد الإنسان أن يحج عن نفسه فكيف بغيره، والله أعلم.

حدد

ما الحكم في من أوصى لأشخاص من الأقربين وترك الباقين، وفي من أناساً معينين وجعلهم أوصياء؟ أما إن أوصى لبعض الأقربين دون بعض فقيل: بأن الوصية تعمم في حق كل من يستحقها من الأقربين، وقيل: إن كان الذين أوصى لهم تنالهم