المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٥١٤

514

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

هل الأسنان المطلية بالذهب حرام، علماً بأنه وفاء لنذر قطعه لشخص؟ الجواب على هذا السؤال ذو شقين، الشق الأول: لبس الإنسان لأسنان الذهب، فهناك فارق بين الرجال والنساء، أما الرجال فلا يحل لهم اتخاذ الأسنان الذهبية إلا مع الضرورة التي تدعو إلى اتخاذ السن من الذهب، أما مع عدم الضرورة فلا يتخذ الرجل السن الذهبية، وأما بالنسبة إلى المرأة فذلك لها مباح ولا يحرم عليها، وأما الشق الثاني: فما هو النذر الذي يجب أن يوفى به؟ جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فالنذر في الطاعة منعقد، وفي المعصية غير منعقد، أما إذا كان الشيء من المباحات، كأن نذر أحد أن يأكل كذا، أو أن يعمل شيئاً من الأعمال التي هي مباحة في الأصل وليست من قبيل الطاعات ولا من قبيل المُحرمات والمكروهات فللعلماء قولان: منهم من قال إن النذر لا يكون إلا طاعة وبما أن هذا العمل غير طاعة فلا ينعقد به النذر، ومن العلماء من قال بما أن هذا العمل لا يُعدّ من قبيل المحرمات فالوفاء به واجب، ولا أجد دليلاً يرجح أحد القولين، ولكن من حيث ميل النفس فإن نفسي تميل إلى أن الإنسان يُخَيَّر في الوفاء وعدمه، إذ لا ينقل النذر ما كان مباحاً إلى غير حكم الإباحة، والله أعلم.