المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٥١٣فتاوى عامة
513
رجل نذر أن يذبح شاة إذ شفاه الله، وقد شفاه الله فهل يذبحها ويوزعها على الفقراء أم يطبخها لأهله؟
يفهم من هذا أنه نذر أن يتقرب بها إلى الله بما نذر به، والأصل أن النذر إنما هو في التقرب إلى الله، والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وجاء في الحديث عنه أفضل الصلاة والسلام: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية». ولما كان النذر قربة إلى الله فليتصدق بهذا على الفقراء والمساكين، لأنه إن أطعمها لنفسه ولعياله أتى بما كان معتاداً، إذ لا بد من نفسه وعياله بخلاف ما إذا تصدق على الفقراء والمساكين، وهذا من أجل مراعاة أصل النذر وإلا فإن ذلك يعود إلى نيته في حال نذره،
أن
يطعم
والله أعلم.
امرأة نذرت فعل شيء ما ولم تستطع بسبب الفقر، فما الحكم في
ذلك؟
بما أنها نذرت فإن النذر يبقى متعلقاً بذمتها فمتى من الله عليها بالقدرة
فعليها أن تفي به، وإن عجزت عنه فالله أولى بعذرها، والله أعلم.
أم نذرت بأن تصوم إذا عوفي ولدها من مرض فماتت، فهل يجوز لابنتها أن تصوم عنها؟
هذا من باب الوفاء بالنذر الواجب على الميت، وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن مثل هذا وأمرها بالوفاء، وجاء رجل أيضاً وذكر له أن أُمه نذرت أن تصوم فأمره أن يصوم عن أُمه التي التي ماتت ولم تف بنذرها،
والله أعلم.