المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٩٧فتاوى الصلاة
97
صلاة غسل؟ أو تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً وتفرد الفجر بالاغتسال؟ ذلك مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم.
بعد انقطاع دم الاستحاضة، هل يلزم اغتسال كالغسل من الحيض؟ هذا الغسل إنما هو من باب الاحتياط فقط وليس من باب الوجوب، لأنها في الحكم طاهرة، والله أعلم.
إذا رأت المرأة دفعة من الدم في غير وقت حيضها أو في أيام صلاتها هل تغتسل لها أم تتوضأ فقط؟
الغسل للمستحاضة إنما يدخل في باب الاحتياط خشية أن تكون في الحقيقة متلبسة بالحيض وإن كانت في الحكم طاهرة، فلذلك أمروها بالغسل، وهنا يؤمن أن تكون متلبسة بالحيض لأن تلك الدفعة لا تكون حيضاً، فلا يجب عليها الغسل ولكن نرى أن ذلك من باب الاحتياط، والله تعالى أعلم.
التي تعمل بالقول الذي يقول إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإذا رأت دماً في غير وقت حيضها أي في أيام صلاتها، هل تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، أم لا تغتسل بل تتوضأ فقط؟ في هذا الغسل خلاف كما قلنا، منهم من قال لا بد منه، ومنهم من قال لكل صلاتين غسل وتجمع ما بين الصلاتين ما بين الظهر والعصر، وما بين المغرب والعشاء، ومنهم من قال يكفيها للصلوات الخمس غسل واحد وهذا أيسر من غيره، ومنهم من قال تكتفي بالوضوء، وبما أنها طاهرة في الحكم فالاكتفاء بالوضوء ظاهر في ذلك، إلا أن الأمر بالغسل إنما يدخل في باب الاحتياط لئلا تكون في الحقيقة متلبسة بالحيض، والله تعالى أعلم.