المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٩٦

96

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً، وقيل لكل صلاة غسل، ونحن نرى أن أوسط الأقوال أن تغتسل للصلوات الخمس غسلاً واحداً، والله تعالى أعلم.

ماذا عن غسل المستحاضة؟

يكفي أن تغتسل غسلاً واحداً، وإن احتاطت واغتسلت لكل صلاتين غسلاً ثم لصلاة الفجر غسلاً فذلك أحوط، ولا يلزم أن تغتسل لكل صلاة.

عندما سألنا أحد المشايخ عن طريقة الغسل من الاستحاضة، أجاب بأنها لا تشمل غسل شعر الرأس، وإنما يكفيها تعميم الجسد بالماء، ولكن بعد ذلك سمعنا بأن الغسل يشمل غسل الشعر، فما حكم الصلوات التي صلّتها المرأة المستحاضة عندما كانت لا تغسل شعرها؟ أما الغسل الأول الذي بعد المدة التي يحكم بها أنها حيض فلا بد من غسل شعر الرأس، أما بقية الأيام فالمسألة أيسر بسبب الاختلاف في حكم غسل

الاستحاضة.

هل جب غسل الشعر عند الاستحاضة؟

أما عند الاستحاضة فلا أما في حالة الاغتسال من الحيض فنعم.

لأنه

ما معنى جمع المستحاضة للصلاتين بغسل واحد؟

من المحتمل أن تكون المستحاضة في الحقيقة حائضاً، وإن كانت لم تعتد بذلك الدم، فمن المحتمل أن يكون دم الحيض تقدّم أو تأخر، إذ المستحاضة عندما تأخذ برأي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضاً فلذلك أمرت بأن تغتسل، وهل لكل