عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

???

المطلب الثاني: تعريف العقد اصطلاحا

أولا: العقد في اصطلاح الفقهاء

العَقْدُ في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي له، بل هو تقييد للمعنى اللغوي، وتخصيص لما فيه من العموم، فالعَقْدُ يأتي على معنيين عند الفقهاء، المعنى العام والمعنى

الخاص:

الأول: المعنى العام للعقد

هو كل ما يَعْقِدُهُ يَعْزِمُهُ) العاقد على أمرٍ يفعله هو أو يعقد على غيره فِعْلَه على وجـ إلزامه إياه، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا؛ لأن كل واحدٍ من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدًا؛ لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمان؛ لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل

(1)

(1)

علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية (القاهرة: دار الفكر العربي د. ط، 1426 هـ / 2005 م)، ص 186؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1، 1414 هـ / 1994 م)، ج 30، ص 198. أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: 370 هـ)، أحكام القرآن تح: محمد الصادق قمحاوي

(بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، 1412 هـ / 1992 م)، ج 3، ص 285.