عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٣٧:
الانترنت
قال الجرجاني (ت: 816 هـ): "العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا، وبهذا المعنى عرفه الزركشي (ت: 794 هـ) فقال: "ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما ". وهذا المعنى هو المراد عند إطلاق الفقهاء للفظ العقد، فهم يعنون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرة من متعاقدين وهو المعنى الشائع المتداول حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، لذا فإنه إذا أطلقت كلمة العقد تبادر هو إلى الذهن، أما المعنى العام فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم. ويشير ابن عاشور (ت: 1393 هـ إلى أن العقد في اصطلاح الفقهاء يقع على: "إنشاء تسليم أو تحمل من جانبين"؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض، وقد يكون إنشاء تحمُّل كالإجارة بأجر ناض، وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل من جانبين كالنكاح، إذ المهر لم يعتبر عوضًا وإنما العوض هو تحمل كُلُّ من الزوجين حقوقاً
للآخر. ونجد أغلب الفقهاء يعرفون العقد على الإطلاق بمفهومه الخاص، فيعرفه أبو إسحاق الفيروز أبادي (ت: 476 هـ) بقوله: "العقد هو الإيجاب والقبول"، وعرفه ابن
(1)
الموسوعة الفقهية الكويتية، مصدر سابق، ج 30، ص 199.
(2) أبو العز التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 125.
(3) الجرجاني (ت: 816 هـ)، التعريفات، مصدر سابق، ص 129.
(4)
محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بدر الدين (ت:794 هـ)، المنثور في القواعد، تح: د. تيسير فائق (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط 1، 1402 هـ / 1982 م)، ج 2، ص 397. (6) أبو العز التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 125.
(9)
،
ابن عاشور (ت: 1393 هـ)، تفسير التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 6، ص 75. () الفيروز أبادي أبو إسحق (ت: 476 هـ)، المهذب، مصدر سابق، ج 1، ص 385.
137