عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٤٢عقود التجارة الالكترونية
ثانيا: العقد في القانون الوضعي
من
المقرر أن العقد بصفة عامة يتمثل في تلاقي إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن العقد من حيث تكوينه إما أن يكون عقدًا رضائيا أو عقدًا شكليًّا أو عقدًا عينيا، وهو من حيث الموضوع إما أن يكون عقدًا مسمَّيّا أو عقدًا غير مسمّى وإما أن يكون عقدًا بسيطا أو عقدًا مختلطا. وهو من حيث الأثر إما أن يكون عقدًا ذاتيًا أو اتفاقا منظما، وإما أن يكون ملزما للجانبين أو ملزما لجانب واحد، وإما أن يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع. وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقدًا محددًا أو عقدًا احتماليًا، وإما أن يكون عقدًا فوريًا أو عقدًا مستمرًا (زمنيًّا)، وإما أن يكون عقدًا أصليًّا أو عقدًا تبعيًّا.
يعرف د. السنهوري العقد بأنه: "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، سواء كان
هذا الأثر هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه".
يعرف القانون الفرنسي العقد بأنه: "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بإعطاء شيء، أو بفعله، أو بالامتناع عن فعله ". وفي الاصطلاح القانوني الألماني فإن كلمة "عقد" يقصد بها: "كل اتفاق يكون
الغرض منه إحداث أثر قانوني، دون قصر على الاتفاق الذي ينشيء التزاما.
()
(2)
(2)
إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، المصدر السابق، ص 50. عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط. د. ت)، ج 1، ص 149 - 150. وينظر أيضا للسنهوري، نظرية العقد (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2، 1998 م)، ج 1، ص 111.
السنهوري، الوسيط المصدر السابق، ج 1، ص 138؛ السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 80.
(4) السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 80.
142