عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٤٣عبر الانترنت:
ويعرف فقهاء الأنجليز العقد بأنه: "نوع من الاتفاق، بمقتضاه ينشأ التزام قانوني فيما بين الطرفين".
ويعرف قانون العقود الماليزي 1950 العقد بأنه: "الاتفاق الممكن تنفيذه بالقانون
هو عقد ".
ويعرف معجم (ويسرة) العقد بتعريف مشابه للقانون الفرنسي وهو: "العقد اتفاقية بين شخصين أو أكثر ينشأ عنه التزام لأن يفعل شيئًا أو لأن لا يفعل شيئًا محددًا". ويعرف المشرع العماني العقد بأنه: "ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه
يثبت أثره في المعقود عليه ".
وبمقارنة تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للعقد بتعريف فقهاء القانون، يتمثل
الفرق فيما يأتي:
(1) السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 82.
(2)
(2)
السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 83 الهامش.
قانون العقود الماليزي، 1950، المادة (2) (1) نقلا عن سواري، عقد البيع الإلكتروني، مصدر 1950، 2 (h).
سابق، ص 32. وينظر كذلك
Hurriyah، e-business An Islamic Perspective، P.3
(4)
West Publishing، west's Law & Commercial Dictionary (Minnesota: West
Publishing Co، 1985)، vols. 1، pp. 338.
نقلا عن سواري، عقد البيع الإلكتروني، المصدر السابق، ص 32.
(م)
قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 29/ 2013، الجريدة الرسمية رقم (1012)، المادة (66)، على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، تم الحصول على المعلومات في 10 يونيو 2016 م، على هذه الوصلة:
http://www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=170
143