عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

عبر الانترنت:

ويعرف فقهاء الأنجليز العقد بأنه: "نوع من الاتفاق، بمقتضاه ينشأ التزام قانوني فيما بين الطرفين".

ويعرف قانون العقود الماليزي 1950 العقد بأنه: "الاتفاق الممكن تنفيذه بالقانون

هو عقد ".

ويعرف معجم (ويسرة) العقد بتعريف مشابه للقانون الفرنسي وهو: "العقد اتفاقية بين شخصين أو أكثر ينشأ عنه التزام لأن يفعل شيئًا أو لأن لا يفعل شيئًا محددًا". ويعرف المشرع العماني العقد بأنه: "ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه

يثبت أثره في المعقود عليه ".

وبمقارنة تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للعقد بتعريف فقهاء القانون، يتمثل

الفرق فيما يأتي:

(1) السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 82.

(2)

(2)

السنهوري، نظرية العقد، المصدر السابق، ج 1، ص 83 الهامش.

قانون العقود الماليزي، 1950، المادة (2) (1) نقلا عن سواري، عقد البيع الإلكتروني، مصدر 1950، 2 (h).

سابق، ص 32. وينظر كذلك

Hurriyah، e-business An Islamic Perspective، P.3

(4)

West Publishing، west's Law & Commercial Dictionary (Minnesota: West

Publishing Co، 1985)، vols. 1، pp. 338.

نقلا عن سواري، عقد البيع الإلكتروني، المصدر السابق، ص 32.

(م)

قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 29/ 2013، الجريدة الرسمية رقم (1012)، المادة (66)، على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، تم الحصول على المعلومات في 10 يونيو 2016 م، على هذه الوصلة:

http://www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=170

143