عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٤٦عقود التجارة الالكترونية
القول الأول:
يرى حصره على نوع واحد من العقود وهي التي يتم إبرامها عبر شبكة الإنترنت، فيعرف هذا القسم العقد الإلكتروني بأنه: "هو ذلك العقد الذي يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت، ويعرفه البعض بأنه: "اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل"، وعرف جانب من الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنه: "اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات - عبر شبكة دولية للاتصال عن بُعد، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية، تتيح التفاعل الحواري بين الموجب والقابل". فنلاحظ أن هذه التعريفات انصب غالب اهتمامها على الوسيلة التي يتم من إبرام العقد، وحصر التعريفات داخل إطار العقود التي تتم على الإنترنت، بيد أن أحد أساتذة القانون الدولي الخاص عوّل في تعريفه للعقود الإلكترونية على معايير الصفة الدولية التي تعتمد على التركيز المكاني في تنظيم تلك الآلية الجديدة حيث عرف العقد الإلكتروني بأنه: "العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة (Multimedia) خصوصًا شبكة المعلومات الدولية الإنترنت) من جانب أشخاص موجودين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط بإتمام العقد".
خلالها
()
الوائلي، عقود التجارة الإلكترونية، المصدر سابق، ص 25.
(2) المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 12. سمير حامد عبدالعزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة (القاهرة: دار النهضة العربية، ط 1، 2006 م)، ص 66.
(p)
(4)
المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 12.
146