عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ١٥٣رنت
ويعرف د. الوائلي عقود التجارة الإلكترونية بأنها: "العقود التجارية المبرمة بين طرفين أو أكثر، والتي تتم بإيجاب وقبول، من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة وأهمها الإنترنت". ويلاحظ على هذا التعريف أنه أضاف مصطلح "الحديثة"، وهو مصطلح غير ثابت فما هو حديث اليوم سيكون غدًا قديمًا أو بدائيا نظرا للتطور المستمر في الصناعات التقنية ووسائل الاتصال الإلكتروني، فماذا عن العقود المبرمة عبر الهاتف أو الفاكس مثلا؟ فهذه الوسائل تعتبر بدائية مقارنة مع التعاقد عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني مثلا، فهل ينطبق عليها التعريف؟
ثم لماذا اعتبر الإنترنت من أهم الوسائل الإلكترونية، نعم هو كذلك في الوقت الحاضر، ولكن ماذا عن المستقبل، فالتطور الإلكتروني مستمر ومن المؤكد سوف تظهر وسائل تواصل أفضل وأسرع من الإنترنت في المستقبل، فهل سينطبق عليها هذا التعريف الذي اعتبر الإنترنت من أفضل وسائل الاتصال؟ فالهدف من وضع التعاريف أن تكون جامعة مانعة.
يمكن أن نخلص مما سبق إلى وضع تعريف لعقد التجارة الإلكترونية، وهو نفس التعريف الذي وضعه الباحث للعقد الإلكتروني، إلا أنه سيضيف لفظ (معاملة تجارية) لينحصر التعريف في عقود التجارة الإلكترونية، فيكون التعريف كالآتي: "ارتباط الإيجاب بالقبول في معاملة تجارية بإرادتين صحيحتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه عبر وسائط إلكترونية
الوائلي، عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 28.
153