عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٢١١الانترنت
1 - قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أن تكون تجرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾ [النساء: 29]، فقد أباح الله سبحانه وتعالى الأكل بالتجارة عن تراض مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد، وعند مثبتي خيار المجلس إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس لا يباح الأكل فكان ظاهر النص حجة عليهم. ولأن البيع من العاقدين صدر مطلقا عن شرط، والعقد المطلق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحال فالفسخ من أحد العاقدين يكون تصرفًا في العقد الثابت بتراضيهما أو في حكمه بالرفع والإبطال من غير رضا الآخر، وهذا لا يجوز ولهذا لم ينفرد أحدهما بالفسخ والإقالة بعد
الافتراق.
-2 - قوله تعالى: يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والبيع عقد يجب الوفاء به، وإثبات خيار المجلس إبطال لهذا النص.
- قوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: 282]، فإذا أملى وكتب وأعطى الأجرة ثم عاد ومحا ما كتب كان لعبا وفسخا لعقد تقرر.
مصدر سابق، ج 6، ص 238 - 240؛ الكاساني (587 هـ)، بدائع الصنائع، ج 6، ص 530، ج 7، ص 190، ص 190 - 199 الهامش؛ عثمان بن علي الزيلعي (ت: 743 هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (بولاق مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، ط 1، 1314 هـ)، ج 4، ص 3؛ ابن نجيم (ت: 969 هـ)، البحر الرائق، مصدر سابق، ج 5 ص 441 - 442؛ شيخي زاده (ت: 1078 هـ)، مجمع الأنهر، مصدر سابق، ج 3، ص 11 - 12؛ الغنيمي (ت: 1298 هـ)، اللباب في شرح الكتاب، مصدر سابق، ج 2، ص 4 - 5 - الهامش السالمي (ت: 1332 هـ)، شرح الجامع الصحيح، مصدر سابق، ج 3، ص 184 - 186؛ اطفيش (ت: 1332 هـ)، شرح كتاب النيل، مصدر سابق، ج 8، ص 212 - 218، ج 9، ص 248.
211