عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨عقود التجارة الالكترونية
المدنية الإماراتي: "المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الأعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك".
ومر سابقا تعريف العقد في القانون المدني العماني حيث نصت المادة (66) على أن: "العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه". وذهب المشرع العثماني إلى أن للمتعاقدين الخيار بعد الإيجاب إلى آخر مجلس العقد، فنصت المادة (75) من القانون المدني العماني على أنه: "المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر مجلس العقد، فإذا صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض سقط
الإيجاب ويعتبر الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراضا عن المقصود". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري أن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره، وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالهاتف أو بأي وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر. وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1985/ 5 م، المادة (136)، الجريدة الرسمية رقم (158). ينظر: موقع وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة، تم الحصول على المعلومات في 16 يوليو 2012 م، على هذه الوصلة:
http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx
ينظر: قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 29/ 2013، المادة (66).
ينظر: قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 29/ 2013، المادة (75).
228
()
(2)
(+)