عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

عقود التجارة الالكترونية

وفي إطار تحديد وقت انعقاد العقد، فقد أوردت الاتفاقية في نص المادة (23) أنه: "ينعقد العقد في اللحظة التي يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ". إلا أن هذه المادة لم توضح ماهية هذه اللحظة، وقد وضحت الفقرة (2) من المادة (18) ماهية هذه اللحظة بأنها اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة، حيث جاء فيها: "يُحدثُ قبول الإيجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة. ولا يُحدثُ القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التي اشترطها، أو خلال مدة معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التي استعملها الموجب. ويلزم قبول الإيجاب الشفوي في الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك". ومعنى أن يحقق قبول الإيجاب أثره هو انعقاد العقد، ولكن هل وصول الإعلان

الذي يفيد الموافقة يشير إلى أن الاتفاقية قد أخذت بنظرية تسليم القبول؟ يمكن الإجابة على ذلك من خلال نص المادة (24) حيث وضحت هذه المادة معنى وصول إعلان القبول حيث جاء فيها: "في حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أي تعبير آخر عن القصد قد وصل" إلى المخاطب عند إبلاغه شفويا أو تسليمه إليه شخصيا بأي وسيلة أخرى أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه

(11). ينظر: موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م، على هذه الوصلة

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V 1056999 - CISG-a.pdf

(1) الشريفات التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق، ص 172 - 173.

(2) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، المادة (23). (2) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، المادة (18) 2. () الشريفات التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق، ص 173.

288