عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

عبر الانترنت

المادة (34): يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك

من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:

أ - أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.

ب - أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها

الشهادة أثناء مدة سريانها.

ج - أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

1 - هوية مقدم خدمات التصديق.

2 - أن الشخص المعينة هويته فى الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعنى على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.

الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. 4 - وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم

أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.

ه - صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.

6 - الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.

د - أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن

استخدامها في الوقت المناسب.

هـ - أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:

1 - الموارد المالية والبشرية.

2 - أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلى موثوق بها.

- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات

والاحتفاظ بالسجلات.

4 - توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا

على خدمات التصديق.

ه - انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.

369