عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩عبر الانترنت
المادة (34): يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك
من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:
أ - أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.
ب - أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها
الشهادة أثناء مدة سريانها.
ج - أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:
1 - هوية مقدم خدمات التصديق.
2 - أن الشخص المعينة هويته فى الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعنى على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.
الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. 4 - وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم
أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.
ه - صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.
6 - الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.
د - أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن
استخدامها في الوقت المناسب.
هـ - أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
1 - الموارد المالية والبشرية.
2 - أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلى موثوق بها.
- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات
والاحتفاظ بالسجلات.
4 - توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا
على خدمات التصديق.
ه - انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.
369