عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٧٠

عقود التجارة الالكترونية

المادة (35): 1 - إذا حدث ضرر نتيجة لعدم صحة الشهادة أو لأنها معيبة نتيجة لخطا أو إهمال مقدم خدمات التصديق، فإنه يكون مسؤولا عن

الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذي تعاقد معه لتقديم الشهادة، أو أى شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على

الشهادة.

2 - لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر إذا أثبت أنه لم يرتكب أى خطأ أو إهمال أو أن الضرر كان ناشئا عن سبب

خارج عن إرادته.

المادة (36): على مقدم خدمات التصديق:

1 - تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له

أو كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن:

:

أ - الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.

ب - أداة التوقيع كانت منتهكة.

ج - الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.

د - المعلومات المضمنة فى الشهادة قد تغيرت.

- إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب ذلك الإجراء.

- أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق أو عند ثبوت صحة المعلومات المضمنة فى الشهادة ومشروعية استعمالها.

4 - لصاحب الشهادة أو أى طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على

قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.

المادة (37): على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا في الحالات الآتية:

أ - إذا طلب صاحب الشهادة إلغاءها.

ب - إذا علم بوفاة الشخص أو حل أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب

الشهادة.

370