عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

:

عبر الانترنت

الفصل السابع

حماية البيانات الخاصة

المادة (43): يجوز لأية جهة حكومية أو مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص الذى تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهذا الشخص، وذلك فقط لأغراض إصدار شهادة أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك. ولا يجوز جمع البيانات أو معالجتها

أو استخدامها لأى غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص المجموعة عنه البيانات.

واستثناء من الفقرة السابقة يكون الحصول على البيانات الشخصية

:

أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها، مشروعا في الحالات الآتية أ - إذا كانت ضرورية لغرض منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسمى

من جهات التحقيق.

ب - إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أى قانون أو كان ذلك بقرار من المحكمة.

ج - إذا كانت البيانات ضرورية لتقدير أو تحصيل أية ضريبة أو رسوم. د - إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية مصلحة حيوية للشخص المجموعة

عنه البيانات

المادة (44): مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة السابقة، يتعين على مقدم خدمات التصديق اتباع الإجراءات المناسبة لضمان سرية البيانات الشخصية التي في عهدته فى سياق القيام بواجباته ولا يجوز له إفشاء أو تحويل أو

إعلان أو نشر تلك البيانات لأى غرض مهما كان إلا بموافقة مسبقة من

الشخص الذي جمعت عنه البيانات.

المادة (45): يجب على أى شخص يسيطر على بيانات شخصية بحكم عمله في

معاملات إلكترونية، قبل معالجة تلك البيانات، إعلام الشخص الذي جمعت عنه بواسطة إشعار خاص بالإجراءات التي يتبعها لحماية البيانات الشخصية، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات تحديد هوية

373