عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

عقود التجارة الالكترونية

3 - في حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو المصفون للبند (2) من هذه المادة على أن يتم تحويل النشاط بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

- في جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية

التي بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور

ممثل للسلطة المختصة

المادة (42):1 - لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، لا يعتد بالمكان

الذي صدرت فيه الشهادة أو التوقيع الإلكترونى، ولا بدائرة الاختصاص

التي يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أو التوقيع الإلكتروني.

2 - تعتبر الشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي مساوية للشهادات التي يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمى خدمات التصديق الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى المطلوب من مقدمي خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون مع الأخذ فى الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.

- لا يجوز الاعتراف بالشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبى إلا بقرار من الوزير.

4 - لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، يتعين الاعتداد بأى اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالمعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة أو فيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات تصديق معين أو فئة معينة من مقدمي خدمات التصديق أو نوع معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات التي تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا

للقوانين المعمول بها في السلطنة

372