البيان في أحكام زكاة الفطر عبد الله بن خليفة الحجي

البيان في أحكام زكاة الفطر

الجزء ١ · صفحة ١٠

يكفيه، ويكفي من يقوم بعوله لقوت يوم العيد، وقيل لقوت

ذلك الشهر، أي شهر شوال.

وزكاة الفطر بالنسبة للفقير هي حق له من جهة، وحق عليه من جهة أخرى؛ ولهذا لا مانع أن يُخرج ما أعطي من زكاة.

فتاوى

السؤال: والدي يُخرج عني، وعن أولادي، وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر، ونحن نعمل وقادرين على أدائها؛ ولكن الوالد لا يرضى ذلك خوفا منه؛ لأنه يضع في خاطره، لأننا لا نريد منه ذلك، ومأكلنا ومشربنا واحد، ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون؟

الجواب: إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج والله أعلم. (الشيخ أحمد الخليلي)

السؤال: هل ورد ما يدل على أن الصيام لا يُقبل من العبد إلا إذا أدى زكاة الفطر؟

الجواب: ورد في بعض الروايات - التي تحتاج إلى شيء من النظر - بأن صيام رمضان مُعلَّق بزكاة الفطر؛ ولكن ذلك يحتاج إلى زيادة تأمل، ومهما كان - ثبت ذلك أو لم يثبت - فإن فرضية الزكاة أمر دلت عليه السنة النبوية، فليس لأحد أن يفرط في ذلك، والله - تبارك وتعالى - أعلم - (الشيخ سعيد القنوبي) السؤال: هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة الفطر لأولاده البالغين المستقلين عنه بمسكن آخر؟

الجواب: إن كانوا فقراء أد قعهم الفقر بحيث إنهم بحاجة إلى هذه الزكاة، وهم مستقلون عنه، لا يتولى هو إطعامهم؛ فلامانع من أن يعطيها لهم - الشيخ أحمد الخليلي)