تحديد النسل وحكمه في الفقه الإسلامي لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٧١الجواب: نعم يجوز تناول العقاقير المانعة من الحمل بصفة مؤقتة أو بصفة مستمرّة بشرط أن يكون باتفاق وتراض بين الزوجين فلا يجوز لأحدهما أن يعقم نفسه بدون إذن صاحبه فإن لكل منهما الحق في الولد مثل الحق فيه المتعة، وبشرط أن تستعمل العقاقير لمنع الحمل لا لإسقاطه بعد تحقق وجود فإن هذا ممنوع قطعًا وهو من الوأد المحرم، فإذا شعرت المرأة بالحمل حرم عليها التسبب لإسقاطه ومن تسبب في إسقاطه فعليه ديته، وأما الأسباب المبيحة لتناول عقاقير منع فلا حجر فيها فقد يكون السبب ما ذكر في السؤالين الأولين وقد يكون ضعف المرأة الشديد وكونها مصابة بالسل الرئوي أو غير ذلك إلا أنه لا ينبغي أن يكون السبب هو الخوف من الفقر والعجز عن نفقة الولد فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك(1) .
سؤال: رجل له زوجة تتابعت ولادتها أعني حملت بطونا كثيرة متقاربة وتعبت بسبب ذلك وضعفت فهل يجوز لزوجها إذا باشرها أن يفرغ ماءه خارجا ، وهل عليه إثم في ذلك إذا فعله؟.
الجواب: إذا رضيت الزوجة بذلك فهو جائز ولا إثم فيه مطلقًا فإن الواجب في مثل هذه الحال اتفاق الزوجين وتراضيهما، فلا يجوز للمرأة أن تعزل نفسها أعني أن تجذب نفسها عن الزوج قبل إفراغ مائه بغير رضاه، ولا يجوز للزوج أن يفعل مثل ذلك بغير رضا الزوجة، ومن فعل منهما ذلك فقد ظلم صاحبه وعصى ربه، وأمّا إن اتفقا وتراضيا فلا حرج ولا إثم(2) .
الملحقُ الثالثُ:
? تنظيم النسل ورأي الدين فيه، إعداد الدكتور: محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية(3) :
سؤال: ما معنى تنظيم الأسرة؟ وهل هناك فرق بينه وبين التحديد والتعقيم والإجهاض؟