موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

229

165 ـ في هجران المتبرا منه

(327/ 165) - انظر: المسألة رقم (215/ 123) - (217) في القضاء والقدر، وكيف (215/ 123 بدأت مسألة القدر عند المسلمين والمسألة رقم (242/ 129 - 244) في التقية، وهل تجوز بالفعل أم هي بالقول فقط؟ ومتى تجوز؟ وفي الإكراه على الكفر وعلى القتل. والمسألة رقم (1239) في خبر عبد الله بن عبد العزيز، وأبي المؤرج، وشعيب، والحارث، وأصحابهم.

166 ـ في الوقوف عن الولاية أو البراءة، والشك فيهما، وفيمن رأى متولى على معصية وهو لا يدري ما الحكم فيه:

(328/ 166) ـ ومن سيرة محبوب بن الرحيل الله إلى أهل عمان في أمر هارون: وسئل أبو عبيدة حمدالله عن الشاك فقال: الشاك هالك، والسائل معذور، والشاك هو الذي لا يتولى أحداً إلا من شك، أو وقف مثل ما شاك، ووقف هو لا يتولى أحداً ببراءة ولا أحداً يتولى وهذه هي الدينونة من دان بالشك هلك عند المسلمين). (329/ 166) - وقال أبو عبيدة الأكبر الله: الشاك هالك، والسائل معذور إذا تولى العلماء الفقهاء الذين برئوا مما لم يعلم -: … إذا تولى الفقهاء العلماء الذين يرون ما لم يعلم - الضعيف ما بلغ: يبلغ ـ به فعله وعلمه الفقهاء، فليس

(2)

له أن يقف عنهم: عنه (330/ 166) ـ وبلغنا عن أبي عبيدة الله أنه قال: السائل عمّا يسعه جهله يعلمه مسلم، والشاك هالك. يعني المقيم على شكه بعد السؤال والنظر والعلم بما عليه المسلمون في دينهم

(3)

(1) ابن جعفر: الجامع، 170/ 1 علماء وأئمة عمان السير والجوابات، 281/ 1. الكندي: بيان الشرع،

85/ 3

(2) علماء وأئمة عمان السير والجوابات، 312/ 1. الكندي: بيان الشرع، 91/ 3 ـ 92. 69/ 5. الثميني:

معالم الدين، 127/ 2.

(3) ابن جعفر: الجامع، 171/ 1.