الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩كتاب الصلاة
359
390 ـ في متابعة الإمام وفيما إذا صلّى الإمام قاعداً:
(834/ 390) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرساً فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلّى وهو جالس، فصلّينا وراءه قعوداً، فلما انصرف قال: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم [خ: الإمام ليؤتم] به فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلوا قعوداً، وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا ربّنا ولك الحمد».
سمع الله
قال جابر: وإنّما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا). (835/ 390) ـ قال أبو المؤرج: حدّثني أبو عبيدة أنه لا يؤم القاعد للقائم، فإن صلى بصلاته أعاد الصلاة، والمريض يصلي قاعداً خلف الإمام القائم … )).
391 - حكم صلاة المأموم إذا كان يحول بينه وبين الإمام شيء: (836/ 391) ـ قال: أبو المؤرج عن أبي عبيدة: إذا كان نهر ماء عظيم، أو طريق أو حائط بين الإمام والمأموم، فسدت صلاة المأموم وعليه الإعادة. وكذلك إذا كان بينه بين الإمام طريق يمرّ الناس فيه فعليه الإعادة، وقال: ليس هؤلاء مع الإمام في صلاته. ( .... ) وإذا كان بين الإمام والمأموم حائط فإن أبا عبيدة يجيز ذلك)
(3)
392 - فيما يفعله الإمام إذا سلّم من صلاته:
(837/ 392) ـ قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام فلينحرف
عن مجلسه، لأنه لا ينبغي
لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القعود في الصلاة والتّحيّات،
رقم 240، ص 64.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، 481/ 1.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، 357/ 1.