الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥كتاب الصلاة
365
403 - في اشتراط المصر للجمعة
(857/ 403) ـ من كتاب الكفاية قال: قال جابر بن زيد، وأبو عبيدة رحمهما الله ـ: كل مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل، ففيه الجمعة، فأخذ
الناس بقولهما.
(858/ 403) ـ وقد روى أبو عبيدة في حديث علي أنه قال: «لا جمعة
(3)
ولا تشريق إلا في [[مصر]] جامع»، يعني بالتشريق صلاة العيدين " (859/ 403) - وقال أبو عبيدة الله في حديث علي بن أبي طالب: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»، وقال أبو عبيدة: يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار (4).
(860/ 403) ـ ((وتجب في مصر جامع))، مع الإمام، وفي صحارى وحدها ولو بلا إمام عند بعضهم، ((فأبو عبيدة)) قال: تجب ((فيما تقدّم لا في أرض الأعاجم))، ولا في أرض غيرهم غير الشبعة (5).
404 ـ حكم الجمعة خلف الجورة
(861/ 404) ـ وحدّث شعيب بن معروف الشعبي أنه سأل أبا عبيدة الله عن الجبابرة آتيهم؟ قال: لا. فأعدت المسألة ثانية، قال: لا. قلت له: تكون جمعة إلا عند إمام؟ فسكت فرأيته كأنه كاره أن ينهى عن الصلاة معهم
(7)
الكندي: بيان الشرع، 14/ 15. الجيطالي: قواعد الإسلام، 358/ 1. الشماخي: الإيضاح، 607/ 1. الثميني: التاج المنظوم، 82/ 2. أطفيش: شرح النيل، 329/ 2.
(1) الكندي: بيان الشرع، 17/ 15. الثميني: التاج المنظوم، 83/ 2.
(2) في الأصل: قصر.
(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 358/ 1.
(4) الشماخي: الإيضاح، 607/ 1.
(ه) أطفيش: شرح النيل، 329/ 2. (6) العوتبي: ا: الضياء، 120/ 7.