موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

كتاب الصلاة

365

403 - في اشتراط المصر للجمعة

(857/ 403) ـ من كتاب الكفاية قال: قال جابر بن زيد، وأبو عبيدة رحمهما الله ـ: كل مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل، ففيه الجمعة، فأخذ

الناس بقولهما.

(858/ 403) ـ وقد روى أبو عبيدة في حديث علي أنه قال: «لا جمعة

(3)

ولا تشريق إلا في [[مصر]] جامع»، يعني بالتشريق صلاة العيدين " (859/ 403) - وقال أبو عبيدة الله في حديث علي بن أبي طالب: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»، وقال أبو عبيدة: يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار (4).

(860/ 403) ـ ((وتجب في مصر جامع))، مع الإمام، وفي صحارى وحدها ولو بلا إمام عند بعضهم، ((فأبو عبيدة)) قال: تجب ((فيما تقدّم لا في أرض الأعاجم))، ولا في أرض غيرهم غير الشبعة (5).

404 ـ حكم الجمعة خلف الجورة

(861/ 404) ـ وحدّث شعيب بن معروف الشعبي أنه سأل أبا عبيدة الله عن الجبابرة آتيهم؟ قال: لا. فأعدت المسألة ثانية، قال: لا. قلت له: تكون جمعة إلا عند إمام؟ فسكت فرأيته كأنه كاره أن ينهى عن الصلاة معهم

(7)

الكندي: بيان الشرع، 14/ 15. الجيطالي: قواعد الإسلام، 358/ 1. الشماخي: الإيضاح، 607/ 1. الثميني: التاج المنظوم، 82/ 2. أطفيش: شرح النيل، 329/ 2.

(1) الكندي: بيان الشرع، 17/ 15. الثميني: التاج المنظوم، 83/ 2.

(2) في الأصل: قصر.

(3) الجيطالي: قواعد الإسلام، 358/ 1.

(4) الشماخي: الإيضاح، 607/ 1.

(ه) أطفيش: شرح النيل، 329/ 2. (6) العوتبي: ا: الضياء، 120/ 7.