الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧كتاب الصلاة
367
407 ـ في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة:
(868/ 407) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما [[أبا المؤرج، والربيع]]: أيتخطى
الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من الإمام؟
قال: حدثني أبو عبيدة قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد يوم الجمعة فليجلس حيث يدرك، ولا يتخطى رقاب الناس؛ واحضروها بالإنصات،
والاستماع
408 ـ فيما يقرأ في صلاة الجمعة
(869/ 408) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ. وسمعت أنّه يقرأ أيضاً سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (2).
409 ـ في حكم الوتر وهل هو واجب؟ (870/ 409) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختتان سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنّ الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر (3).
(871/ 409) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرّجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة اخ واجبات»، فأما الوتر فلقوله لأصحابه: «زادكم الله صلاة
هي
الوتر» (4).
(1) الخراساني المدونة، ص 105. المدونة الكبرى، 506/ 1.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها،
رقم
،284
ص
Vo
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في فرض الصلاة في الحضر
والسفر، رقم 192، ص 51.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرّجم والحدود، رقم 604، ص 156.