الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤424
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلّا بالكف عن محارم الله).
492 ـ في ابتداء فرض الصوم:
(1074/ 492) ـ قال أبو المؤرّج: حدّثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كانت الصلاة قبل أن تفرض: تفرض الصلاة ركعتان، والصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت فلما فرضت الصلاة أربعاً جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر» (3).
(1075/ 492) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين لنا قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر النّاس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن في صيامه ثواب عظيم: ثواب وأجر عظيم () (3).
493 ـ في الصوم والإفطار برؤية الهلال، وفيما إذا حال السحاب دونه:
(1076/ 493) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له». وفي رواية أخرى: «فأتموا ثلاثين يوماً [خ: فأتموا ثلاثين]» (4)
(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم 91، ص 30. كتاب الصلاة ووجوبها، باب جامع الصلاة رقم 302، ص 78 كتاب الصوم، باب في فضل رمضان، رقم 329، ص 84.
(2) الخراساني: المدونة، ص، 98. المدونة الكبرى، 466/ 1 - 467. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب في صيام رمضان في السفر، رقم 309، 80 البرادي الجواهر المنتقاة، ص 29. (4) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم رقم 323، ص 83.
ص
الشك،