موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

376

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

[قال] أبو عبيدة والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، ولا يجزي في الضحية، عوراء، ولا مريضة، ولا عرجاء، ولا العجفاء، التي لا شحم لها، ويتقي] فيها كل عيب، ولا تجزي المقطوعة، وفي المشقوقة الأذن رخصة، ومكسورة القرن من الأصل لا تجزي، [ ....... ] فلا بأس به.

قال أبو عبيدة: وتسميته أن يقول: بسم الله والله أكبر، ربنا تقبل منا ما تقربنا به إنك (3)، وإن قصر فلا بأس.

ومن التسمية عند إرسال الجوارح على الغير، أو على السهم، فلا بأس بذلك (4)، ولا يباع من الأضحية شيء جلد، ولا عن ذلك لحم، ولا ودك،

ولا عصب

قال أبو عبيدة: اعلم أن الذكاة قطع الحق)، والحلقوم، والأوداج، ولا يجزي أقل من ذلك. ومن قطع بعض ذلك، ثم رفع يده، ثم عاد فإني أكره ذلك من غير تحريم. قال: وإن (1) تمادى على ذلك حتى انقطع الرأس، من غير عمد فإنها تؤكل، فلا بأس.

(6)

قال: ولا بأس بجلود السباع إذا ذكيت، ويبيعها.

والعقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية من الأسنان، وشرف (7) العيوب. قال: ويستحب تسمية المولود في اليوم السابع، وكذلك يستحب في

العقيقة.

(1) رسمت في الأصل هكذا: ويقتى.

(2) في الأصل جملة من كلمتين أو ثلاث غير مفهومة، وكأنها هكذا: وإن عوذ لك.

(3) هكذا في الأصل،، ويبدو أن في النص سقطاً.

(4) هكذا في الأصل، ويبدو أن في النص سقطاً. (5) هكذا في الأصل، ولعلها: الحلق.

(6) في الأصل: وإنما.

(7) هكذا فهم من را

رسمها.

٩٣٥ / ١٬١١٩