معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٤

حرف النون

مال، أو لقضاء حق واجب عليه الله تعالى أو لمخلوق. وذكروا لصحة النزع

شروطا منها:

أن لا يكون النزع إلا بعدالة على قدر إرثهم منه؛ بأن ينزع من الذكر

مثل ما ينزع من الآخر، ومن الأنثى نصف ما ينزع منه.

ولا بد عند النزع من إشهاد أمينين أو أمين وأمينتين وإخبارهما باحتياجه إلى مال ولده، بأن يقول: "أشهد أني محتاج إلى مال ولدي وأني قد نزعت

منه كذا. وإن ريب لم يشهد له، و لم يعامل فيه، و لم يقبل تصرفه فيه. والنزع غير قوي فهو كالرخصة للضرورة، فلا يقدم على عقده قبل الاضطرار إليه، كما لا يقدم على الذي رخص فيه للضرورة حتى تحصل الضرورة

فعلا. كما لا يصح النزع حتى يدخل المال ملك الولد أو الوارث. ولا يجوز لأب نزع إن كان له دين حال أو مؤجل إلا إن يئس من تحصيل ما له من دين كأن أفلس مدينه أو جحده ولا بيان، أو مات معدما أو غاب ولا يوصل إليه.

وذهب آخرون منهم ابن بركة إلى عدم جواز النزع، وقالوا إن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ» لا يوجب تمليك المال، وإنما لبيان عظيم حق الوالد على الولد، أي لو لم يكن أبوك لم تكن أنت ولا مالك أيها الابن، ولو كان مال الابن ملكا لأبيه لم يكن للحاكم أن يفرض للأب على ولده النفقة إن كان فقيرا، لأن الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 385/ 2، 466.

اطفيش القطب: شرح النيل، 116/ 14 - 118، 134، 148.

ابن ماجه باب ما للرجل من مال ولده،768/ 2 رقم 2291. ابن حبان: باب حق الوالدين 142/ 2، رقم 410.

-

984 -