معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٣نذر
حرف النون
النذر هو
نذر
(فقه، نذور)
أن يلتزم المكلف قربة غير واجبة عليه شرعا.
نذر
النذر غير مستحب، لكن الوفاء واجب على من نذر طاعة، وأما من بفعل معصية فلا يجوز له فعلها وعليه، التوبة واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، ورجح ابن بركة عدم وجوبها.
أما كفارة النذر فقد اختلف فيها هل هي صيام عشرة أيام أو إطعام مثلها أو صوم ثلاثة أيام أو هي ككفارة اليمين أو كالكفارة المغلظة.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 102/ 2، 108.
اطفيش القطب: شرح النيل، 409/ 4.
أو بكه أحمد الوصية وأحكامها، 40.
نزع
النزع
(فقه، معاملات)
النزع هو المال الذي يأخذه الوالد من أولاده عند الحاجة.
اختلفوا في النزع، فأجازه بعضهم مطلقا سواء كان الأب محتاجا أم غير محتاج؛ لقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ» *.
لنفقة
وقيد بعضهم منهم القطب اطفيش الجواز بالحاجة والضرورة، فقالوا يجوز للوالد النزع من مال ولده البالغ ذكرا كان أم أنثى إن احتاج نفسه، أو لكل حاجة لا يستغني عنها، أو نفقة نسائه أو أطفاله الذين هم بلا
- 983 -