معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢١حرف النون
وقد اجتهد في تحصيل هذه النتيجة بوزن أنواع متفاوتة من الشعير، بميزان تريص، مستعينا بأهل الاختصاص. يحمل كل من الذهب والفضة على الآخر لاستكمال النصاب إذا عجز كلاهما عنه. بناء على ما قرره المتقدمون من اعتبار الفضة أصلا يحمل عليه الذهب، ذهب إبراهيم بيوض إلى اعتبارها في تقويم الأوراق النقدية.
لأنه
هو
بينما ذهب أحمد الخليلي إلى أن المعتبر هو الذهب، وهو الصحيح الرصيد المعتبر في مقابل النقد اليوم. نصاب المال المشترك: المال المشترك والمال المختلط في تجارة أو غيرها، يعامل معاملة مال رجل واحد في النصاب والقدر الواجب، والمعمول به في المغرب اعتبار نصيب كل شخص على حدة.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 620/ 1.
الجناوني: الوضع، 176 فما بعدها.
الجيطالي: قواعد الإسلام، (تح. 1982 بكلي)، 31/ 2. . الشماخي عامر: الإيضاح، 47/ 2، 51.
اطفيش القطب: الذهب الخالص، 225 228، 232. . بيوض إبراهيم: فتاوي، 219/ 1 - 220. الخليلي أحمد: الفتاوى، 239/ 1 - 243، 286. . بكلي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 158/ 1. . طلاي إبراهيم: ملاحظة.
* البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، 527/ 2، رقم 1386.
نصر
الانتصار
الانتصار هو
(فقه، معاملات)
أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امتنع من تسديد ما
عليه مماطلة، وظلما قدر دينه خفية من غير علمه.
-
- 1001 -