معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٠حرف النون
- النصاب في الإبل والبقر خمس، وفي الغنم أربعون، كما هو مبين في حديث أنس.
إذا كانت الأنعام مشتركة في المرعى والمحلب والفحل فهي في حكم المال الذي يمتلكه مالك، واحد وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة. لذلك فإن النصاب فيها يحسب بمجموعها. تجب الزكاة في صغار المواشي، إذا استغنت عن أمهاتها. وقيل إذا بلغت شهرا، وقيل شهرين.
- نصاب زكاة الحرث: تجب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من المحاصيل الزراعية، ونصابها خمسة أوسق؛ وهي ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية. والرطل البغدادي هو نصف من من أمنان نزوى. وحدد أحمد الخليلي الصاع من الأرز بكيلوغرامين وخمسين غراما، وبذلك يساوي الوسق من الأرز ستة قناطير وخمسة عشر كيلوغراما.
الفضة.
ويعتبر النصاب في الثمار بعد الجفاف، لقوله تعالى: {وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده (سورة الأنعام: 144)، والحصاد إنما يكون بعد اليباس. - نصاب النقدين: نصاب الذهب في المسكك عشرون دينارا وفي غير المسكك عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم. يقدر أحمد الخليلي نصاب الأوراق النقدية بما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب أو تسعمائة وخمسة وتسعين غراما من ويذهب إبراهيم بيوض إلى أن نصاب الذهب المسكك ثلاث وتسعون غراما وثلث، ونصاب غير المسكك مائة غرام ونصاب الفضة ستمائة وستة وستون غراما وثلثين؛ بناء على أن المثقال هو وزن تسعين حبة شعير وسط، مقطوعة الطرفين، وأن الدينار وزن أربع وثمانين حبة كذلك، لأن الدينار مثقال نقص وزنه بالتسكيك. وتابعه في ذلك بكلي.
- 1000 -