معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٣حرف النون
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 1: 40.
السوفي: السؤالات، (مخ) 58، 124.
تبغورين الملشوطي: الأدلة والبيان، (مخ)، 6 ظ.
البرادي: البحث الصادق، (مخ) 1/ 147
و.
السالمي: طلعة الشمس 169/ 1 مشارق أنوار العقول، 251.
باجو مصطفى: منهج ا الاجتهاد عند الإباضية، 419 - 422.
نصل
الانتصال
(فقه، معاملات)
الانتصال والتنصل هو التخلص من التبعات في نفس أو مال أو عرض. والانتصال يكون بالمحاللة ورد المظالم. وإن تعذر رد الأموال لأصحابها أعطيت للفقراء على نية الانتصال لا الصدقة.
والوصية بالانتصال للوارث جائزة، وتصح لغير المسلم ولقاتل الموصي، وللغني إذا خصهم بالوصية، لأنها بمنزلة الدين. أما إن أوصى بشيء لانتصال أموال الناس دون تخصيص، فلا تحل للغني
والعبد والمشرك والقاتل والوارث وإنما سبيلها الفقراء.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 476/ 4 - 481، 511.
بابا وموسى حمو ترتيب الفرائد، (مخ)، 150.
الكاملي: دليل الوصية، 42.
نطق
المنطوق (أصول الفقه)
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، أي يكون حكما للمذكور،
وحالا من أحواله.
-
- 1003