معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٠حرف النون
نفذ
النافذة
(فقه، جنايات)
من أنواع الجروح. وهي التي تكون في دبر أو ذكر أو حَلْق أو صدر، وإن صغر المنفذ. وذكر الكندي أنها تكون في الوجه أيضا. ولا يجب فيها قصاص.
والأرش الواجب فيها ثلث الدية
المصادر:
الكندي أحمد: المصنف، 216/ 41 217.
القطب اطفيش: شرح النيل، 15/ 15.
نفس
النفاس
(فقه، طهارات)
النفاس دم يخرج عقب الولادة. وعرفه الثميني بأنه «حيض زادت أيامه» وأقل النفاس عشرة أيام على الصحيح، فإن لم تتم العشرة لم يلزمها الغسل. وقيل: أقله دفعة واحدة. وأقصاه عند الأكثر أربعون يوما. وانتظار دمه ثلاثة أيام، وتوابعه يوم وليلة. لا يرى أحمد الخليلي حدا لأقل النفاس، فمن رأت الطهر ولو في أول يوم تطهرت وصلت أما أكثره فهو عنده أربعون، وبعدها مباشرة تصلي ولو لم تر الطهر. أما إن رأت الطهر قبل ذلك فإنها تصلي بلا خلاف. وإذا نفست المرأة و لم يكن لها وقت في النفاس، فدام بها الدم مدة أقل من أقصى النفاس، ثم رأت طهرا فاغتسلت فصلت ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به
- 1010 -