معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٦حرف النون
تجب على الإنسان بأسباب ثلاث القرابة، والزوجية، والملك. وذكر القطب اطفيش أنها تجب للمرء على من يرثه، وعلى معتقه (بفتح التاء)، ومالكه، وعلى الزوج. غير أن الملاحظ في أحكام النفقة في الفقه الإباضي عدم اطراد وجوب النفقة بسبب كون المنفق وارثا بل قد يتخلف أحيانا في نفقة الأصول والفروع؛ فقد توجب بدونه، وقد يقدم شرط القرب عليه؛ فمن له أصول بعضهم وارثون والآخرون غير وارثين ودرجتهم مختلفة، وجبت نفقته على الأقرب وارثا كان أو غير وارث. وتجب النفقة على الرجل لفروعه وإن نزلوا، وزوجات فروعه إن افتقروا، وأصوله من جهة أبيه وإن علوا، وزوجات أصوله، وكل من يرثه. ولا تجب على الموروث لوارثه وتجب على المرأة لأصولها، كما مر في الرجل، وأخيها وأختها الشقيقين، والأبويين، وأختها لأم. ولا تجب لغير المذكورين
من الأقارب كالولد.
ووجوب
النفقة فيما سبق مقيد بشروط.
وتجب على ذي الرحم إذا كان موسرا، بشرط أن تكون القرابة بينه وبين المنفق عليه موجبة لحرمة النكاح، ولا يوجد له أصل ولا فرع قادر على الإنفاق. ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث
وإن لم يوجد للفقير أقارب إلا من حواشيه غير أصوله وفروعه)، فإن نفقته تجب عليهم على قدر أنصبائهم في الإرث ومن لا يرثه بعد موته لا تجب عليه نفقته في حياته.
وتجب نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها على الزوج بالمعروف، ولا يضيق عليه في ذلك، ما لم يجلبها أو تطلب منه ذلك. وإن طلقها طلاقا رجعيا،
- 1016 -