معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٣٧

حرف النون

وجب عليه نفقتها وكسوتها وسكناها أثناء العدة، ولا يجب عليه شيء من ذلك بعدها، ولا أثناء العدة من طلاق ثلاث أو بائن، وليس لها في هذه الأحوال إلا متعة الطلاق.

وإن طلقها ثلاثا أو بائنا وهي حامل فعليه نفقتها ومتعة طلاقها دون كسوتها وسكناها حتى تضع حملها، وإن مات قبل ذلك لم تجب على ورثته. ويعطي الزوج مطلقته أجرة إرضاعها لولده إن طلبت منه ذلك، سواء

بانت منه أم لم تبن.

المصادر:

الجناوني: النكاح، 162، 292 293، 296.

الثميني عبد العزيز النيل 854/ 3 - 856 (هامش المحقق).

اطفيش القطب شرح النيل، 5/ 14، 11، 16 - 18.

نفل

النفل

(فقه، صلاة)

النفل هو التطوع والزيادة على الواجب.

والنوافل طاعة الله ل مندوب إليها وليست بواجبة.

وفي قول الوارجلاني: غير مأمور بها، وهو قول عمروس بن فتح أيضا على

خلاف أبي الربيع سليمان بن يخلف الذي يقول هي مأمور بها.

نقل الصلاة لا يصح

إلا بوضوء على الراجح خلافا لمن يرى الوضوء

فرضا للفرض، مسنونا للسنة مندوبا للمندوب، ومباحا للمباح.

تصح صلاة النفل جماعة. ولا تصح صلاة الفرض أو السنة خلف المتنفل،

وتصح النافلة والسنة خلف المفترض.

- 1017 -