معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩٧حرف الواو
رجح أحمد الخليلي جواز الإيصاء بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لأن بيت المال الذي سيؤول إليه ليس، وارثا إنما هو حافظ للمال. أما وصية الوالدين فهي الوصية التي يوصي بها الوالدان نيابة عن حديثي
العهد بالبلوغ من أولادهم إلى حين يحصل لهم مال فيجددونها.
وهي وصية غير ملزمة لهم، ويقصد بها تعليم الأبناء وإرشادهم. ويرجح القطب اطفيش عدم ثبوتها ويحبذ أن يُعلم الصغير ما يقول وما يلزم عليه في الوصية فيأمر هو نفسه الكاتب بالكتابة ويقول للشهود اشهدوا بكذا وكذا. قال في شرح النيل: «ولا يثبت شيء من ذلك ولا يحسن تعمده، ولا يجوز، ولكن إن وقع ثم قرأه أو قرئ عليه أو حكي له فأجازه ثبت».
المصادر:
ابن بركة: الجامع 150/ 1 - 153؛ 574/ 2، 596.
الوسياني: سير، (مخ)، 44/ 1.
اطفيش القطب شرح النيل، 152/ 6،263/ 12، 273، 276، 331، 342، 345، 351،
407 351/ 12 690.382
الكاملي: دليل الوصية، 10، 14.
أبو اليقظان إبراهيم سبيل المؤمن البصير إلى الله، ص 10.
الخليلي أحمد، الفتاوى 9/ 4 - 11،17، 19، 22 - 23، 35، 45، 48، 49، 73، 126.
أوبكه أحمد الوصية وأحكامها، 13، 19.
* الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، باب [46] في المواريث، 176/ 1، رقم 667. الترمذي: كتاب الوصايا عن رسول الله، باب ما جاء لا وصية لوارث، 433/ 4، رقم 2120.
البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، صوم 690/ 2، رقم 1852. مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الميت، 804/ 2، رقم 1148.
- 1077 -
-