معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٬١٠٧

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 17/ 1.

البشري: مكنون الخزائن، 48/ 1.

السالمي نور الدين طلعة الشمس، 56/ 2. . مطهري محمد: فتح المغيث، 245.

وقف

حرف الواو

الوقف

(فقه، وصايا حضارة، نظم مالية

الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. وهو صدقة جارية. يجوز وقف كل مال متملك فيه منفعة، بحيث يُنتفع به في وجوه البر، وتبقى عينه غير متملكة لأحد بعد أن خرجت من ملك صاحبها، لا تباع ولا

تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف فيها بأي تصرف. أما ما وقف الحرام أو بدعة كالبناء على القبور أو قراءة القرآن عليها فوقفيته

من

باطلة، فإن عُرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء المسلمين. والوقف عقد من العقود، لذلك لا تجزي فيه النية من غير نطق، بل لا بد التلفظ فيه؛ بأن يقال: وقفت أو حبست أو سبلت هذه الأرض أو هذه الشجرة أو هذه الدار على فلان أو على جهة؛ وهذه ألفاظ صريحة. وتصح بالكناية كقوله: حرَّمتُ هذه البقعة للمساكين. وأبدتها. ولو قال: تصدقت به على المساكين ونوى الوقف فالصحيح أنه وقف.

والغالب في الوقف تعليقه بموت صاحبه وهو بذلك يأخذ حكم الوصية؛ فلا يحل للوارث. ويجوز للواقف أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وتبديل ما يرى تبديله، ما دام الوقف غير مُنجز.

-

1087 -