معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

بيع

بيع

افتراق المتبايعين (فقه، بيوع)

ينظر: فرق / افتراق المتبايعين

حرف الباء

بيع

(فقه، بيوع)

البيع لغة: هو مقابلة شيء بشيء، ويشمل البيع الشرعي وغيره كبيع الميتة

وكالأجرة وكتمليك المرأة بالصداق.

ويطلق شرعا على العقد، وعلى مقابل الشراء.

وعرفه ابن بركة بأنه إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يُتعوض

عليه به، أو بدل مال بمال. هو

وقيد الملك في تعريف ابن بركة لإخراج ما ليس مملوكا، كالإنكاح فإنه إخراج الولي للأنثى من حكمه إلى حكم الناكح. ينعقد البيع بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها، ومن استعمل لفظا غير موضوع له لم ينعقد بيعه.

والأصل في البيع أن يكون في الأعيان لأنها أموال، كما يكون في المنافع لأنها تقدر بالمال.

وحكم البيع الجواز، فقد وردت إباحته بالقرآن في آيات عدة، وبالسنة والإجماع، نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ الله (سورة البقرة: 275) ومنكره مشرك.

137 -