معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

حرف الباء

وآية البيع على عمومها في إباحة كل صور البيع إلا ما خصه الدليل، وقد النهي بيوعا بأعيانها، وبقي ما عداها على أصل الإباحة.

خص

وما حظر من البيوع سببه الجهالة أو أكل أموال الناس بالباطل، فكان تحريمها لأنها سبب للظلم والضغائن والخصومات. والبيع نوعان: بيع الأعيان؛ ولا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة علم بالمبيع،

وبيع بصفة مضمونة في الذمة وهو بيع السلم.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 299/ 2، 348، 356.

الشماخي عامر: الإيضاح (ط 5)، 60. . اطفيش القطب: شرح النيل، 8/ 8؛ 11/ 10.

بيع

بيع الإقالة

(فقه، معاملات)

لبيع الإقالة أسماء مختلفة أشهرها

بيع

الوفاء، ويسمى

أيضا

بيع الخيار، وبيع

وبيع الثنيا، وبيع الوعدة،

المعاملة، والبيع الجائز، وبيع الأمانة، الطاعة،

وبيع العهدة، وبيع الرجاء، والرهن.

وحقيقته أنه

وبيع

بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة الزمن، أو

عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه.

من

وللمشتري أن ينتفع بالمبيع، لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن

حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة.

وفي إجازة هذا البيع ومنعه خلاف بين الفقهاء، لأنه عقد مستحدث. وقد احتج الذين قالوا بجوازه بحاجة الناس إلى المال فيلجؤون إليه دون

الوقوع في ضائقة الديون.

138 -