معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

حرف الثاء

وصورة ذلك أن المرأة بعد أن تطهر يعاودها الدم مرة أخرى، ويتكرر لها ذلك ثلاث مرات أو أكثر. حينها تعطي ذلك الدم للحيض في رأي العمانيين، بشرط ألا يكون مجموع مدة الحيض الأصلية والدم العائد والطهر الفاصل بينهما تجاوز عشرة أيام وأن تتكرر الإثابة على وجه واحد ولا تتفاوت في عدد أيامها في المرات الثلاث وألا تتفاوت أيام الطهر الفاصلة بين الدمين. وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكما، وإن كانت تصلي وتصوم فيها.

أما إباضية المغرب فقالوا لا يلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة،

مع فاصل طهر مهما تكرر.

المصادر:

اطفيش: شرح النيل، 255/ 1، 256. 315، 320. الخليلي أحمد: الفتاوى، 18/ 1.

التثويب

(فقه، صلاة)

الشويب ترجيع الصوت وترديده، من ثاب إذا رجع، ومنه الشويب في الأذان وهو العود إلى الأذان بعد الأذان الأول. وخص به الفجر لأنه وقت غفلة. وهو النداء إلى الصلاة وقت الصبح بعد الفجر، بتراخ عن الأذان الأول. فإذا أذن المؤذن لصلاة الصبح قعد هنيهة حتى يحمر الفجر ثم قام واستقبل القبلة وثوب.

- 168 -