معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠حرف الحاء
- الشرك، إن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو ارتكب كبيرة باستحلال. - كفر النعمة أو الفسوق إن ارتكب كبيرة و لم يتب منها.
– وجوب التوبة ورد المظالم.
المصادر:
السعدي جميل قاموس الشريعة 155/ 9
اطفيش القطب: شرح النيل، 365/ 14.
السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 363، 364. . جهلان عدون الفكر السياسي عند الإباضية، 73 - 74.
حدد
الإحداد (فقه، نکاح)
الإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها مدة
العدة.
وقد جعل الرسول الله الله أجلا لإحداد المرأة فقال: «لاَ يَحلُّ لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». الجمهور على أن العدة معقولة المعنى، وهي لاستبراء الرحم، وللوفاء بحق الزوج بعد موته. وهي واجبة على الزوجة إذا توفي زوجها؛ صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أو كتابية، سواء دخل بها أو لم يدخل.
والأرجح أن الإحداد يبدأ في نفس اللحظة التي مات فيها الزوج ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، ولو علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعدة تكون
قد أدت ما عليها من عدة.
-240 -