معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣حرف الحاء
وقال السالمي: «الحرام ما منع تناوله نص أو إجماع أو قياس جلي». ويفيد كلام السالمي أن الإباضية يخصون الحرام بما ثبت بدليل قطعي، وما
ثبت بالدليل الظني يسمونه مكروها كراهة تحريم، مثل تحريم لحوم الأهلية الثابت بأحاديث آحادية. وموقف الإباضية هذا شبيه بموقف الحنفية، بينما يرى جمهور الأصوليين أن الحرام ما ثبت بالدليل الشرعي قطعيا كان أم ظنيا.
ويرى البدر الشماخي بأن الحرام مراتب فبعضها أشد حرمة من الأخرى، حيث قال: وبعض الواجبات كمعرفة الباري أوجب من بعض، كالصلاة مثلا، وكذا المحرمات فقس».
والأصل في الحرام أنه كبيرة حتى يقوم الدليل على أنه صغيرة.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 318/ 2 - 320.
الجناوني: الوضع، 101.
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 30/ 1.
البرادي: البحث الصادق (مخ)،
الشماخي أحمد:
التيواجني)، 295.
181/ 1 ظ
شرح مقدمة التوحيد 94 شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح.
اطفيش القطب: شرح النيل، 102/ 9.
السالمي نور الدين طلعة الشمس،217/ 2 223 مشارق أنوار العقول، 48 - 269. باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 588 - 594.
حرم
الحرام المجهول (أصول الفقه)
عرفه البرادي بقوله: «وحد الحرام المجهول عند أصحابنا ما لا يميزه العلماء، ولا توجد معرفته عند عالم، ولا يُعرف إلا بوحي».
- 253 -