معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

حرف الحاء

ومثل له برجل علم أن جده اكتسب مالا حراما وأخلطه بماله، ولا يدري ما هو فهو مجهول القدر مجهول العين مجهول المالك، فحكمه أنه لا يجب عليه أن يخرج من ماله ولا أن يجتنبه ولا تسقط عنه حقوقه من أجل أن في ماله حراما مجهولا، بل يحكم عليه في الظاهر حكم الحلال لعدم الفرز والتعين وعدم العلم بالكمية وبالمالك. لكن لا يسمى حلالا صرفا لأن فيه حراما مجهولا.

وذكر القطب أن الحرام المجهول ثلاثة إما مجهول الصفة، كجهل أن هذا اللحم من ميتة، وإما مجهول العين كجهل أن هذا المائع خمر وأن هذا الحيوان خنزير، وإما مجهول التحريم كجهل تحريم الخمر والخنزير.

ويعذر في مجهول الصفة، لأنه من الغيب الذي لم يكلفنا الله علمه. ولا عذر في مجهول العين ومجهول التحريم؛ إذ لا يجوز الإقدام على شيء قبل العلم. غير أن بعض المشارقة لا يحكمون بكفر فاعل مجهول التحريم بـ

بعصيانه. وذهب أبو إسحاق الحضرمي إلى العذر في مجهول العين. وتعقب البرادي بقوله: «بل المراد الحرام إذا كان في مال و لم يعلم بأن فيه حراما». وهو ما ذهب إليه الثميني وغيره من أن المراد بالحرام المجهول ما هو عند الله حرام ولا علم للإنسان فيه، لا ما هو حرام مخلوط في المال على علم منه لكن لا يميزه.

المصادر:

الوارجلاني: العدل والإنصاف، (تح. النامي)، 125. . اطفيش القطب شرح النيل، 528/ 6؛ 79/ 17 - 82.

الحريم

(حضارة، فقه، عمران)

الحريم مسافة تترك بدون عمارة بين الجارين أو ملكين أحدهما خاص والآخر عام، وهذه المسافة تكبر وتصغر حسب الأصل الذي يتعلق به الحق.

- 254 -