معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

حرف الحاء

وفي الحالة الثانية يجب عليه أن يؤدي الصلاة إلى أي جهة يشاء ويسقط عنه شرط الاستقبال للعذر. وقال البعض من تحير في أمر القبلة فليصل الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات مختلفات ليخرج عن العهد بيقين.

ورد السالمي بأن الواجب مرة واحدة والمتحري عاجز يستحق التخفيف لا الزيادة في التكليف. إذا تحرى القبلة جماعة فلا يقتدي بعضهم ببعض؛ بل على كل واحد منهم

أن يصلي حيث مال قلبه. وإن اتفق اجتهاد البعض صلوا جماعة. وإذا تبين الخطأ في القبلة فلا إعادة عليهم على الراجح. وقال البعض عليهم الإعادة، وقال آخرون يعيدون في الوقت ولا يعيدون إذا خرج الوقت، وإليه ذهب القطب اطفيش.

وإذا تبين للمصلي موضع القبلة وهو في الصلاة فإنه ينحرف إليها ويستمر في صلاته، بدليل حديث أهل قباء. وصحح القطب اطفيش أنه يقطعها ويستأنف. ومن صلى لغير القبلة بلا تحر أعاد باتفاق.

أما إذا وجد من تحير في القبلة من لم يتحير فيها فإنه يجب عليه الاقتداء به أمينا كان أو غير أمين على الصحيح.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 488/ 1 - 489.

اطفيش القطب: شرح النيل، 80/ 2 - 83، 101.

السالمي نور الدين: معارج الآمال، 72/ 7 - 75.

الحساب

(عقيدة، علم الكلام، تفسير)

حساب الله تعالى لعباده يوم المعاد تمييز العمل وفصله، خيرا وشراً،

هو

- 267 -