معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦حرف الحاء
يرى الإباضية أن المحصر عن عمرة بعدو أو مرض إذا لم يرج التسريح، فإنه يبعث هديه إلى الحرم إن لم يُصَدَّ فيه، لينحر في يوم معلوم، ثم يتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. وإن رجا التسريح لم يجز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. وإن كان المحصر في الحرم ذبح هديه حيث كان. وذكر القطب اطفيش أن من أرسل هديه لينحر وقد أحصر فليوقت لناحره وقتا، فإذا تم أحل، وينبغي أن يتأخر إحلاله عن الوقت احتياطا. ودليلهم قوله تعالى: ﴿فَإِن احْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ (سورة البقرة:
196) ومن
السنة فعله الا الله فقد تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية. والمحصر بالحج ولم يجد هديا ولا ثمنه يصوم ثلاثة أيام في العشر، وسبعة بعد أيام التشريق، ويهدي ويحج من قابل، وإن لم يجد هديا من قابل فعليه مع الحج قيمته طعاما أو صياما.
المصادر:
اطفيش القطب شرح النيل، 194/ 4، 240 - 243.
حصن
الإحصان (فقه، نکاح)
الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيضا
على التزوج. وشرعا: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز. ويقال له إحصان الزوج وإحصان التزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع بالحرة البالغة المسلمة العاقلة السالمة العيب، من
- 276 -