معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

حرف الحاء

وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجحه

القطب اطفيش.

ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام؛ بأن كان في حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء.

والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق، وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق، وإذا زنيا حُدًا بالرجم.

ومن معاني الإحصان إحصان العفة وهو من شروط حد القذف، فمن قذف محصنا عفيفا لزمه الحد ثمانين جلدة.

ويتحقق إحصان العفة بأوصاف هي: البلوغ والعقل، والإسلام، والحرية،

والعفة عن الزنا.

فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو عبدا أو فاسقا لم يجب عليه الحد.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 479/ 2، 480.

اطفيش القطب: شرح النيل، 344/ 7 - 345، 348.

حضر

الحضرة

(عقيدة، تصوف)

يعرف السالمي الحضرة بأنَّها مطلق الاستقامة. أما المتصوفة فيعرفونها بأنَّها عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان متوجها بقلبه إلى الرحمن، متلقيا ما يرد إليه من لطائف العرفان.

- 277 -