معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٠

حرف الألف

واعتبر البعض حالة الثمرة، فلم يجعلها للبائع بمجرد التأبير حتى تطيب ويبدو صلاحها. وهو المعمول به في وادي ميزاب.

وفي النخل الذي أبر بعضه دون بعض خلاف أيضا؛ فالجمهور على القاعدة التي وضعها النبي له في التمييز بين المؤبر وغيره، ومنهم من نظر إلى الغالب فقضى بأنها للبائع مطلقا تيسيرا على الناس في المعاملات.

وقال القطب اطفيش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلة النخل سبعة أطوار يجمعها قولك: "طأب زبرت" فالطاء، طلع والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر … وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي

غيره بظهورها … ».

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، (ط 5)، 232/ 3.

اطفيش القطب: شرح النيل، 103/ 8 - 106.

* الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب في البيوع، باب [33] فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَبَيْعِ الشرط، 153/ 2، رقم 572 البخاري كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت،

968/ 2، رقم 2567.

أبق

الآبق

(فقه، رق)

الآبق من أبق إذا هرب.

والآبق الهارب من سيده مختفيا بسبب أو بلا سبب.

اشترط بعضهم أن يكون هربه من غير ظلم سيده، وزاد الإباضية معنى آخر للآبق وهو العاصي سيده فيما لا يجوز له عصيانه فيه، ولو لم يهرب من

البلد، ولو بقي مع سيده في داره.

-10 -