معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

حرف الحاء

ويبدو من كلام القطب اطفيش عدم اعتبار الاستحالة في تطهير الأعيان؛

عندي

أن يؤكل من

فهو يرى حرمة تخليل الخمر، ويقول في استعمال النجاسة للنبات: «لا يجوز ثمار انتفعت شجرتها أو بقلتها من ودك ميتة لعموم نهيه يستنفع بالميتة إلا بجلدها إذا دبغ» *، ويؤيد الخليلي هذا الرأي، فهو لا يعتد بالاستحالة لبقاء مادة النجس وإن تغيرت أوصافها.

أن عن

وقد نجد في بعض المصادر الإباضية الاستحالة بمعنى الاستهلاك أو

الاستغراق، وهو زوال أثر القليل من النجاسة في الكثير من الطاهر.

يقول البكري: «وإذا كان الأمر في الاستحالة على ما سبق بيانه فإنا لا نرى أي محذور في استعمال الأدوية إذا دخلها قليل من النجس لأنه قد يتلاشى في المواد الطاهرة»

ويقول إبراهيم بيوض: «ولا يضر هذا الجزء الوحيد المئوي من المادة الكحولية لاستحالته». وللاستحالة إطلاقات أخرى في أبواب الفقه؛ منها الاستحالة بمعنى عدم إمكان الوقوع إما عادة وإما عقلا وتتعلق بالاستحالة بهذا المفهوم أحكام فقهية مختلفة؛ كاستحالة وقوع المحلوف عليه، أو استحالة الشرط الذي علق عليه الطلاق ونحوه.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 395/ 1.

اطفيش القطب: شرح النيل، 477/ 1؛ 60/ 2 - 61.

السالمي نور الدين: معارج الآمال، 258/ 4.

بيوض إبراهيم: فتاوي، 603/ 2، 655

الخليلي: فتاوى الأطعمة.

بكلّي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 89/ 1 - 90، 92، 96. . * الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة، باب [63] أَدَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، 98/ 1، رقم 389. مسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، 276/ 1، رقم 363.

- 299

-